انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 88 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1949 إلى 17 يونيو 1954المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 108 مكرر، في 29 يوليو 1948

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.