القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 88 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة .
وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص
أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 17 يونيو 1954
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.