حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 19 قضائية «تنازع»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الناشب بينهم وبين الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظره .
وقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى عليهما الثالث والرابع مذكرة طلبت فيها الحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 19 قضائية " تنازع
المقامة من
1 - السيدة / نفيسة السيد اسماعيل
2 - السيد / اسماعيل أحمد حسين دحروج
3 - السيدة / نادية أحمد حسين دحروج
4 - السيد / محمد أحمد حسين دحروج
5 - السيد / مصطفى أحمد حسين دحروج
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام
2 - الدكتورة / زينب اسماعيل أحمد محمد
3 - السيد رئيس مأمورية الأهرام للشهر العقارى
4 - السيد مدير مكتب الشهر العقارى بالجيزة
الإجراءات
بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1997 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الناشب بينهم وبين الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظره .
وقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى عليهما الثالث والرابع مذكرة طلبت فيها الحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتلخص فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15231 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الأول وآخرين بغية الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة الأرض المبينة المعالم والحدود بصحيفة دعواهم لصالح مورثهم ، وإذ رأت المحكمة أن التكييف الصحيح لدعوى المدعين أنها تشكل طعناً فى قرار إدارى صادر من مجلس إدارة الجمعية المدعى عليها ، يختص بنظره القضاء الإدارى وفقاً لحكم المادة (95) من القانون رقم 14 لسنة 1981 ، فقد قضت بجلسة 26/1/1989بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، حيث قيدت أمامها برقم 4696 لسنة 43 قضائية ، وقضى فيها بجلسة 30/12/1992 بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر من الجمعية التعاونية للإسكان لا يعتبر قراراً إدارياً لأنها شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإزاء تخلى كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظر النزاع ، فقد أقام المدعون الدعوى الماثلة وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتى القضاء العادى والإدارى قد تخلت عن نظر موضوع النزاع المعروض عليها ، فإن مناط قبول طلب تعيين الجهة القضائية المختصة يكون متحققاً .
وحيث إنه من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة (25) المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التى حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها .
وحيث إن محور النزاع الماثل يدور حول تكييف القرار الصادر من الجمعية المدعى عليها بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع لمورث المدعين ، ولما كان قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وإن قضى بأن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية ، وبين إجراءات تأسيسها وشهرها ، والتى بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية ديمقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلى فلا تتداخل فيها جهة الإدارة وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها وتعهدها بالصيانة فى إطار بنية متكاملة الخدمات ، بيد أن كل أولئك لا يسبغ على الجمعية وصف الشخصية الاعتبارية العامة فى مفهوم المادة (87) من القانون المدنى ، بل يسلكها فى دائرة أشخاص القانون الخاص سواء بالنظر إلى أغراضها أو على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها ونظم إدارتها ، فلا تباشر نشاطها أصلاً إلا وفقاًُ للقواعد المقررة فيه ، وبالتالى فإن المنازعات الناشبة بين هذه الجمعيات وأعضائها تدخل فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة طبقاً للمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة (65) من قانون التعاون الإسكانى المشار إليه من أن " لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة .... " . ذلك أن الحالات التى عددها النص المذكور على سبيل الحصر تتعلق بقرارات تصدرها الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التعاون الإسكانى فى حين أن علاقة الجمعية التعاونية بأعضائها وما يثور بشأنها من خلافات تدور فى فلك القانون الخاص حسبما سلف البيان ويختص بالفصل فيها القضاء العادى .
وحيث إن سبق قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لا يحول دون القضاء باختصاص جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانونها ، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة ، هو إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق فى هذا الشأن ولو كان نهائياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 14/1981 · المادة 95ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- القانون المدني · المادة 87المادة (87) من القانون المدنى ، بل يسلكها فى دائرة أشخاص
- قانون السلطة القضائية · المادة 15مادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.