القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
( ١ ) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
( ٢ ) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
( ٣ ) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (56)من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان( 43 /ج ) و(44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (57 ،58) من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 56 ) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون 123 لسنة 1981 والقانون 99 لسنة 1983
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد ( 38/2, 32/…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 161 , 162)من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة1993 والمادة 123 من القانون 91 لسنة 2005 بشان قانون الضريبة على الدخل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 161/ 1 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (161, 162 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة (123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.