القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ صفر سنة ١٣٨٨ ( ٧ مايو سنة ١٩٦٨ )
جمال عبد الناصر
قانون المرافعات المدنية والتجارية
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.