حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 116 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 116 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد ( 38/2, 32/3, 96, 181/1) من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبـول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجــــــب عبد الحكيـــــم سليم ومحمـــــود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
مايسة عبد الفتاح محمد طه
ضــــــد
1 – رئيــــــــــــــــــــــــس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 – وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 – رئيس مصلحــــــــــــة الضرائــــــــــــــــــــــــب
5 – مدير عام مأمورية ضرائب الدقى
6 – رئيس مجلس إدارة بنك مصــــــــــــــــر
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يونيو سنة 2013، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المواد (32/3، 38/2، 96، 181/1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والبند رقم (1) من المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (277) من القانون الأخير المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مورثة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم الثلاثة الأُخر، أمام محكمة عابدين الجزئية، الدعوى المقيدة برقم 937 لسنة 2005 مدنى عابدين، طالبة الحكم بصفة مستعجلة، بوقف إجراءات الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 18/5/2005، وفى الموضوع، ببطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبراءة ذمتها من مقابل دين الضريبة الموقع الحجز استئداءً له، وإلزامهم أن يؤدوا إليها مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقت بها جراء الحجز على أموالها لدى الغير دون وجه حق. وأوضحت بيانًا لدعواها أنه بتاريخ 18/5/2005، أوقع تابعو المدعى عليه الرابع بصفته حجزًا تنفيذيًا على أموالها لدى الغير، طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وفاءً لمديونيتها لمصلحة الضرائب – عن نشاطها فى بيع حديد التسليح منذ عام 1983 حتى عام 1997، فتمسكت ببطلانــــــــه للأسباب التى ضمنتها صحيفة تلك الدعوى. وبجلسة 23/2/2006، قضت المحكمة برفض الطلب المستعجل، والاستمرار فى التنفيذ. وفى منازعة تنفيذ موضوعية بعدم اختصاصها قيميًّــا بباقى الطلبات، والإحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص. طعنت مورثة المدعيه على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى 6524 و6623 لسنة 123 قضائية القاهرة، وقررت المحكمة إحالة الاستئنافين إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرهما بهيئة استئنافية، وقيد الاستئنافان برقمى 76 و118 لسنة 2008 مدنى مستأنف جنوب القاهرة، وقررت المحكمة ضمهما للارتباط . قامت المدعية بتصحيح شكل الدعوى لوفاة مورثتها بتاريخ 16/7/2009، وعــدلت طلباتها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز التنفيذى، وببطلان محضر الحجز، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب براءة ذمتها من دين الضريبة والتعويض – بعد أن عدلت قيمته لتعويض مؤقت مقداره 100 جنيه. وبجلسة 25/3/2013، قدمت المدعية مذكرة تمسكت فيها بإحالة الدعوى لنظرها مع الدعوى رقم 9695 لسنة 128 قضائية، ودفعت بعدم دستورية نصوص المواد (32، 38/2، 96، 181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والبند رقم (1) من المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (277) من القانون الأخير المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والتصريح لها بتقديم ما تم فى الدعويين رقمى 5005 لسنة 2008 كلى جنوب القاهرة و7110 لسنة 2009 كلى شمال القاهرة، وصورة طبق الأصل من حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعـــــــــوى رقم 55 لسنة 27 قضائية "دستورية" الصــــــــادر بجلسة 10/12/2006، فأجلت المحكمـــــــة الدعوى لجلسة 1/7/2013 " للمستندات، وللاطلاع، كطلب المستأنف ضده الرابع بصفته"، وصرحت. فأقامت المدعية هذه الدعوى.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع بالتالى، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
حيث إن البين من الأوراق أن المدعية ضمنت طلباتها المبداة أمام محكمة الموضوع بجلسة 25/3/2013، دفعًا بعدم دستورية المواد (32، 38/2، 96، 181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والبند رقم (1) من المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (277) من القانون الأخير المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1/7/2013، " للمستندات، وصرحت، وللاطلاع كطلب المستأنف ضده الرابع، بصفته "، فأقامت المدعية دعواها الدستورية المعروضة بتاريخ 20/6/2013، دون أن تكون محكمة الموضوع قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى منها، ولم تصرح لها برفع الدعوى الدستورية طعنًا على المواد محل هذا الدفع، لتنحل دعواها المعروضة إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة المشار إليه. ولا ينال من ذلك إيراد كلمة "صرحت" فى نهاية قرار محكمة الموضوع الصادر بجلسة 25/2/2013، السالف الذكر، ذلك أن ورود هذه الكلمــــــــــــــــة على النحـــــــــو المتقدم لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوطة بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، ولا يؤدى إلى هذا المعنى، ذلك أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية، وتصريحها لمبديه باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، يتعين أن يكون مستفادًا من عيون الأوراق، دالاًّ بذاته على اقتناعها الكامل بجدية هذا الدفع، وانصراف إرادتها إلى التصريح بإقامة الدعوى الدستورية طعنًـــا على النصوص التشريعية محله، بحيث لا يترك الأمر لواقع الحال، وما قد يؤدى إليه من افتراضات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبـول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.