Article 1 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
( ١ ) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
( ٢ ) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
( ٣ ) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (56)من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان( 43 /ج ) و(44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (57 ،58) من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 56 ) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون 123 لسنة 1981 والقانون 99 لسنة 1983
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد ( 38/2, 32/…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 161 , 162)من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة1993 والمادة 123 من القانون 91 لسنة 2005 بشان قانون الضريبة على الدخل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 161/ 1 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (161, 162 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة (123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005
- Judgment · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.