Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 37
- Hearing date
- 4 November 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعــــــــى عمرو وبولس فهمــى إسكندر وحاتم حمــــــــــد بجاتــــو والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة يم للاستيراد
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــة
2 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3 - رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة
4 - رئيس اللجنة الأولى للتصالح الضريبى
الإجراءات
بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2015، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 56 لسنة 2004 كلى ضرائب، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب القاهرة رقم 377 لسنة 2002، فى شأن الضريبة على شركات الأموال والقيم المنقولة، وبجلسة 11/3/2013 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن، فطعنت الشركة المدعية على الحكم بالاستئناف رقم 704 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة". وبجلستى 29/10/2014، 25/11/2014 دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وتنص المادة (162) من القانون ذاته على أن "يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وتنص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قد نص على أن "يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981" وقد نُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (تابع) بتاريخ 9/6/2005، وعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحيث إن المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت القواعد الحاكمة لسريان قوانين المرافعات، والتى بمقتضاها تسرى القواعد الإجرائية - أيًّا كان القانون الذى تضمنها - بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، بما لازمه أن تلك القواعد تطبق - بحسب الأصل - بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدورها مادام لم يكن قد فصل فيها.
وحيث كان ذلك؛ وكان نصا المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصـــــــــــــادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى تلك الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 - تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه - وذلك قبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة
المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة، فى هذا الشق من الدعوى، منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 161not on the website yet
- 157/1981 · Article 162not on the website yet
- Income Tax Law · Article 123المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 1المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.