قانون مصري · إداري
قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء رقم 100 لسنة 1987
القانون رقم 100 لسنة 1987نُشر في 6 يوليو 1987يعمل به منذ 7 يوليو 1987عدد المواد: 7
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعدتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 28 لسنة 2018، القانون رقم 160 لسنة 2018
القوانين المعدِّلة
- القانون 28/2018 · نُشر في 23 أبريل 2018، ويعمل به منذ 24 أبريل 2018
- القانون 160/2018 · نُشر في 25 يوليو 2018، ويعمل به منذ 26 يوليو 2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.