انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 100 لسنة 1987

المادة الثالثة من قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 28 لسنة 2018

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.