القانون رقم 100 لسنة 1987
المادة الرابعة من قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
[غير مقروء] مرتب الوزير بمبلغ ٤٨٠٠ جنيه سنويا ، وبدل التمثيل بمبلغ [رقم غير مقروء] جنيه سنويا .
[غير مقروء]) الجريدة الرسمية فى ٦ يوليه سنة ١٩٨٧ العدد ٢٧ مكرر [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.