القانون رقم 100 لسنة 1987
المادة الثانية من قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
[غير مقروء]ى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء [غير مقروء]بدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية ، ويعاملون من حيث المعاش [غير مقروء]قررة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.