انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 100 لسنة 1987

المادة الأولى من قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 7 يوليو 1987 إلى 24 أبريل 2018المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.