القانون رقم 100 لسنة 1987
المادة الأولى من قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 يوليو 1987 إلى 24 أبريل 2018
[غير مقروء] مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه سنويا ، وبدل التمثيل [غير مقروء] ٦ جنيه سنويا .
[غير مقروء]حق معاشا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.