القانون رقم 10 لسنة 2004
المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة(14)من قانون محكمة الأسرة رقم10لسنة2004
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"و بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة في الدعوى رقم 160 لسنة 1…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 10 لسنة 2004 إنشاء محاكم الأسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط وجود النساء في تشكيل محاكم الاسرة
- قرار · المحكمة الدستورية العليا- قصر التقاضي علي درجة واحدة - عدم جواز الطعن في الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقـانون محاكم الاسرة المادة 14من القانون 10لسنة 2004بشأن إنشاء محاكم الأسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم قابلية احكام محاكم الاستئناف للطعن بالنقض .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.