حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 101 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 101 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 10 لسنة 2004 إنشاء محاكم الأسرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
نشأت مليجى يحيى الدباوى
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – رئيس مجلس النواب
4 – وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 – زهرة إسماعيل بدوى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من مايو سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أصليًّا، وآخر تكميليًّا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان زوجًا لابنة المدعى عليها الخامسة، ورزق منها على فراش الزوجية بصغير، وبعد وفاتها، أقامت والدتهــــا - المدعى عليها الخامسة - الدعوى رقم 995 لسنة 2010 أسرة الرمل، بالإسكندرية، طلبًا للحكم بضم الصغير لحضانتها، بوصفها الجدة لأم. وحال نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعى ينعى على قانون إنشاء محاكم الأسرة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، مخالفته للمادة (195) من الدستور الصادر سنة 1971، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة سبق لها أن فصلت فى دستورية عدد من نصوص القانون المطعون فيه، من حيث مدى اتفاقها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور، ومن ذلك حكمها الصادر فى الدعوى رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/4/2014، برفض الدعوى، التى تحدد نطاقها فى المادة (14) من قانون محاكم الأســــــــــرة الصـــــــــــــــــادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، فيما نصت عليه من أن " تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (16 مكرر ب) بتاريخ 20/4/2014. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد انطوى بالضرورة على ما يؤكد استيفاء القانون المطعون فيه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.