قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 25 سبتمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 92 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سامى بسطا سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / أميرة رزق الله ميخائيل
6 - السيد / خالد فاروق عرفة برغش
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الثابت بالاطلاع على الأوراق أن المدعى كان قد دفع أمام محكمة استئناف الإسماعيلية للأسرة الدائرة السادسة بجلسة 30/12/2008 بعدم دستورية النص المطعون فيه ، وقررت تلك المحكمة بالجلسة ذاتها تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 30/4/2009 لتقديم دليل الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ، فأقام المدعى هذه الدعوى بتاريخ 23/4/2009 ، أى بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المحدد قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة لإقامتها بعد أن صار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.