المادة 16 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى
عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة
العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، مع تعويض عن كل
تلف أو نقص في قيمته.
وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق
مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مقابل
المدة بوقت كاف لإجراءات نزع الملكية، وفي في هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب
الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء، وطبقا للاسعار السائدة وقت نزع الملكية،
أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء، الوقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة
المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك
أو صاحب الحق.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.