Article 16 of the Expropriation for Public Benefit Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى
عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة
العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، مع تعويض عن كل
تلف أو نقص في قيمته.
وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق
مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مقابل
المدة بوقت كاف لإجراءات نزع الملكية، وفي في هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب
الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء، وطبقا للاسعار السائدة وقت نزع الملكية،
أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء، الوقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة
المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك
أو صاحب الحق.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.