حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 180 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 9 نوفمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 180 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 نوفمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة (12) من المادة الثالثة من القانون رقم 533 لسنة 1954 والمادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،
الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 180 لسنة 26 قضائية "دستورية"
المقامة من
على محمود زكي سالم
ضــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلس الـــــــــــــوزراء
3 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزيـــــــــر التربيــــــــــة والتعلـيم
5- مدير منطقة شرق التعليمية بالإسكندريــــــــــــة
6- ناظرة مدرسة الرمل الثانوية التجارية للبنات
7- محافظ الإسكندرية
8- رئيس حي شـــــــــرق
9- مدير عام الإيرادات بحي شرق
الإجـراءات
بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (3) من القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية، والمادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 22/12/2020، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 533/1954 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة · المادة 16المادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 1990
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.