القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 17 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب
أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو
هذا النقصان في تقدير التعويض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.