القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 18 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم
في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه
الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ
بدء التنفيذ في المشروع السابق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.