القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 19 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال
المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا
التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع
أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية قد تم
المدن مقصورا على جزء من العقار ... [غير مقروء] أن
احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع
تنفيذه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة
التعويض وتكاليف المشروع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.