Article 19 of the Expropriation for Public Benefit Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال
المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا
التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع
أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية قد تم
المدن مقصورا على جزء من العقار ... [غير مقروء] أن
احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع
تنفيذه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة
التعويض وتكاليف المشروع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.