القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 20 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 يونيو 1990 إلى 22 أبريل 2018
يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي دخلت ضمن
مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات طالبة الملكية إلى حين تقديم
ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه
العقارات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.