القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 21 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
تشتري العقارات اللازم نزع ملكيتها جزء منها بالكامل إذا كان
الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب ذوي الشأن
خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وإلا سقط حقهم
في ذلك.
ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.