القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني
أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على
تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذوي الشأن في ازالة
هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد
تنفيذه.
ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في
الجريدة الرسمية أنه قد أجري للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.