القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى
العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.