القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 24 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام
هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.