المادة 15 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 24 لسنة 2018
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول
فرق أو قطع جسر أو شق وباء، وسائر [غير مقروء] اللازمة لاجراء أعمال
الترميم مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها،
ويشمل هذا الاستيلاء، بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات
العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار
بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من
تاريخ الاستيلاء، ولذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض
الحق في الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا
القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 أبريل 2018 · بالقانون 24/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.