المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار وأهم البيانات
الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
يعطون بوجوب مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة
ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ
الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في
المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة
القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذوي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين
يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على
النحو المبين عليها بالمادة (٩) من هذا القانون.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير
قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.