المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (٩) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا .
وإذا تعذر الدفع لأى سبب من الأسباب ، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 يونيو 1990 إلى 22 أبريل 2018
لا يجوز الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة
(٩) من هذا القانون دون [حصول حصول] ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على
المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، كما
لا يجوز استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون
حصولهم من تلك الجهة التعويضات المقضي بها (ابتدائيا).
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة حتى
اخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية أو اتخاذ ذوي الشأن تعذر الدفع، [مبرئا مقروء] الجهة
طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة
(١٤) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.