Article 13 of the Expropriation for Public Benefit Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (٩) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا .
وإذا تعذر الدفع لأى سبب من الأسباب ، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 June 1990 to 22 April 2018
لا يجوز الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة
(٩) من هذا القانون دون [حصول حصول] ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على
المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، كما
لا يجوز استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون
حصولهم من تلك الجهة التعويضات المقضي بها (ابتدائيا).
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة حتى
اخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية أو اتخاذ ذوي الشأن تعذر الدفع، [مبرئا مقروء] الجهة
طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة
(١٤) من هذا القانون.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.