القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 12 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات
المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة
في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع
النماذج أو القرار الخاص بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.