المادة 8 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض
الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار
وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به
جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها
وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن .
وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن
تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة
وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن
بما تم فى الاعتراض .
ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية
الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إعلانهم بالقرار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 يونيو 1990 إلى 12 يناير 2015
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من
تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق
الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى
المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار ، وإذا كان
الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به
جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض
وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض ، وإلا اعتبر كأن لم
يكن ، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوي
الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة
ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن
فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض .
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام
المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في
قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.