Supreme Constitutional Court judgment, case 89 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 4 August 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 89 of judicial year 21
- Hearing date
- 4 August 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة بالطعن فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التاديبية الانضباطية النهائية الصادرة فى شأن الطلاب المقيدين بالكليات العسكرية المُعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أغسطس سنة 2001 الموافق الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد محمود بيومى النبراوى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه محمود
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
3 - السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للكلية الحربية
4 - السيد مدير الكلية الحربية
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس عشر من مايو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ونص المادتين (1، 2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، والمواد (1، 3، 14) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الكلية الحربية كانت قد أصدرت قراراً بفصل ابن الطاعن- الطالب بالكلية - لأنه سلك سلوكاً مضراً بمقتضيات النظام العسكرى لتعمده ذكر بيانات مخالفة للحقيقة بوثيقتى التعارف اللتين تقدم بهما للكلية بأن أغفل ذكر بعض أشقائه وعددهم تسعة وكذلك اثنين من أعمامه والقضايا التى اتهما فيها والتى صدرت فيها أحكام نهائية ضدهما مما ترتب عليه قبوله بالكلية الحربية واستمراره فيها بطريق الغش، فأقام المدعى الدعوى رقم 9028 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات"، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الكلية الحربية عن تمكين ابنه من مواصلة الدراسة بها، وبعدم إعلان نتيجته عن العام 1997/1998 وبوقف تنفيذ قرار مجلس الكلية الحربية المصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/7/1998 وبتمكينه من العودة إلى الدراسة فى أقدميته، وفى الموضوع بإلغاء القرارين سالفى البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر طلب وقف التنفيذ دفع المدعى بعدم دستورية نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 ونص المادتين (1، 2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفى الحدود التى تقدر فيها جديته؛ وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء فى القرار النهائى الصادر من مجلس الكلية الحربية رقم 37 لسنة 1998 بتاريخ 28/6/1998 بفصل ابن المدعى من الكلية الحربية والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/7/1998، فإن النصوص التى نظم بها المشرع طريق الطعن فى هذا القرار، والجهة القضائية المختصة بنظره، هى التى تحدد للدعوى الدستورية نطاقها، وفى الحدود التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية ؛ متى كان ذلك، وكان المدعى قد ضمن صحيفة دعواه الطعن على نصوص المواد (1، 3، 4) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، وهى مواد لم يشملها دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليها لانتفاء اتصالها بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ولا إلى نص المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، إذ لايستلزم الفصل فى مسألة الاختصاص بالطعن المثار فى الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة ؛ ليغدو نطاقها من حصراً فيما تضمنه نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات العسكرية .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 -المطعون فيها- تنص على أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة ". والبيّن من المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون، أن المشرع آثر- توحيداً للأحكام والقواعد والإجراءات التى تسرى على الطعون فى القرارات الصادرة فى القوات المسلحة - أن يعهد بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها، أسوة باختصاصها بالطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ؛ وقد استقر قضاء المحكمة العليا - والذى تُحاج به هذه المحكمة - على أن اللجنة المذكورة هى هيئة ذات اختصاص قضائى .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلستها المعقودة فى 9 سبتمبر سنة 2000 فى الدعوى رقم 224 لسنة 19 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها" وأقامت المحكمة قضاءها هذا على نظر حاصله أن النص الطعين- فيما جاوز القرارات الإدارية الصادرة فى الشئون الانضباطية لهؤلاء الطلاب- قد خالف أحكام المواد (40، 65، 68، 165، 172) من الدستور. ولازم ذلك أن القرارات التأديبية النهائية الصادرة فى شئون الطلاب المقيدين بالمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة ، ينعقد الاختصاص بالطعن عليها للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها، بحسبانها من الشئون الانضباطية ، تطبيقاً للمادة (183) من الدستور الذى فوَّض بمقتضاها المشرع فى تنظيم القضاء العسكرى وبيان اختصاصاته، طالما كان ذلك فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، وعلى الأخص
ما تعلق منها بمبدأ المساواة ، وخضوع الدولة للقانون، وكفالة حق التقاضى وحصانته واستقلال السلطة القضائية بسائر هيئاتها، ومن بينها مجلس الدولة بوصفه قاضى القانون العام.
وإذ كان إسناد هذا الاختصاص إلى تلك اللجنة غير مجاوز حدود التفويض الدستورى المشار إليه، فإن النص الطعين لايكون مخالفاً للدستور فى هذا النطاق، وهو ما ينطبق فى مجال إعماله على الطلاب المقيدين بالكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة سواء بسواء. يعزز ماتقدم ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ، من أن الدستور لايحول دون أن يعهد المشرع بالفصل فى الدعوى التأديبية فى مجال العمل القضائى ، إلى هيئة ذات اختصاص قضائى ، ويصدق ذلك على المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية ، نظراً لطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة ، وملاءمة وضع المنازعات الإدارية الخاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون، وإحاطتها بخباياها، ومن ثم يغدو النص الطعين - فى النطاق المتقدم ذكره - غير مخالف لأحكام الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1966 · Article 54not on the website yet
- 25/1966 · Article 55not on the website yet
- 25/1966 · Article 57not on the website yet
- 25/1966 · Article 58not on the website yet
- 25/1966 · Article 59not on the website yet
- 99/1983 · Article 1not on the website yet
- 99/1983 · Article 2not on the website yet
- 71/1975 · Article 1not on the website yet
- 71/1975 · Article 14not on the website yet
- 71/1975 · Article 3not on the website yet
- 71/1975 · Article 4not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.