Supreme Constitutional Court decision, case 54 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 54 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 March 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ محمد سيد توفيق محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
4- السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء مصلحة المدعى فيما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمة إحراز سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) المرافق لذلك القانون، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2) و(3) المعاقب عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية " بجلسة 8/11/2014 والذى قضى : " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، وقد نشر هذا الحكم فى العدد 45 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.