Supreme Constitutional Court judgment, case 267 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 267 of judicial year 25
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والقانون رقم 168 لسنة 2000 ، والفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 267 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ ماهر حبيب مجلى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والقانون رقم 168 لسنة 2000 ، والفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقيمت ضده بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 5020 لسنة 2002 جنح الموسكى لمعاقبته بالمادتين ( 336 ، 337 ) من قانون العقوبات بوصفه قد أعطى للمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية شيكات لا يقابلها رصيد قائم مع علمه بذلك . وبتاريخ 23/6/2002 قضت محكمة جنح الموسكى غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لوقف التنفيذ . عارض المدعى فى الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، والقانون رقم 168 لسنة 2000، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أوجب " أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستورى المدعى بمخالفته ، وأوجه المخالفة " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ما نصت عليه المادة (30) سالفة البيان ، من أن القرار الصادر عن محكمة الموضوع بإحالة مسألة دستورية بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل فى مطابقة النصوص القانونية التى تثيرها للدستور أو خروجها عليه ، وكذا صحيفة الدعوى الدستورية التى يرفعها إليها خصم للفصل فى بطلان النصوص القانونية المطعون عليها أو صحتها ، يتعين أن يتضمنا بيان النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ومواقع بطلانها ، إنما تغيا ألا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير بما هيتها أو مداها خفاء يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعاً ومن بينهم الحكومة لدفاعهم بأو جهه المختلفة خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون بنيانها لازماً لمباشرة هيئة المفوضين بعد انقضاء هذه المواعيد لمهامها فى شأن تحضير جوانبها ، ثم إبدائها رأياً محايداً فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها .
وحيث أنه يبين من مطالعة صحيفة الدعوى الدستورية فى القضية الماثلة أنها لم تتضمن النصوص الدستورية المدعى مخالفتها ، وأوجه تلك المخالفة ، بما تكون معه الصحيفة قد انطوت على تجهيل كامل بالمسائل الدستورية ، وخلت من بيانها ، ومن ثم تكون الصحيفة قد جاءت قاصرة عن ذكر ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، ويغدو دفع هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن سديداً صادف صحيح الواقع والقانون ، متعيناً معه القضاء فى الدعوى الراهنة بعدم القبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
Articles of the law the ruling mentions
- 168/2000 · Article 337not on the website yet
- Penal Code · Article 336المادتين ( 336 ، 337 ) من قانون العقوبات بوصفه قد أعطى للمصرف الإسل
- Penal Code · Article 337المادتين ( 336 ، 337 ) من قانون العقوبات بوصفه قد أعطى للمصرف الإسل
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 37المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.