Supreme Constitutional Court decision, case 79 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 7 April 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 79 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 April 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، السابع من إبريل سنـة 2013م، الموافـق السادس والعشرين من جماد الأول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحيـرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفـى على جبالى وماهـر سامى يوسـف ومحمـد خيـرى طـه وسعيـد مرعـى عمـرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 79 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نيـــــــــازى لطفـــــــى سعيد
ضـــــــــد
1 ـ السيد رئيــــــس الجمهوريـــــة
2 ـ السيد رئيــس مجلـــس الــــوزراء
3 ـ السيد رئيس مجلس الشعبـــــــــب
4 ـ السيـــد وزيــــــر العــــــدل
5 ـ السيد النائــــب العـــــــــــام
6 ـ السيد / أسعد أحمد عبد الملك عن نفسه
وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة المعمرون العرب
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى نشر بالجريدة الرسمية فى حينه .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.