Supreme Constitutional Court decision, case 23 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 36 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات الجيزة ملف الجناية رقم 23431 لسنة 2012 إمبابة .
المقامة من
النيابــــــــة العامـــــــــة
ضد
1- عمر محمد رشاد لبيب حسانين
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت السيد/ عمر محمد رشاد لبيب للمحاكمة الجنائية بالجناية رقم 23431 لسنة 2012 قسم إمبابة لأنه في يوم 22/10/2012 بدائرة قسم إمبابة : - (1) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (2) أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام دون ترخيص (3) أحدث عمدًا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد (1/1، 6 و26/1، 4 و 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وإذ دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت على القاضى تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة بجلسة 9/2/2014 وقف السير فى الدعوى وإرسال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الطعن بعدم الدستورية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا ب) بتاريخ12/11/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة بجلسة 9/
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.