Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 16 November 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 26
- Hearing date
- 16 November 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 70 ، 71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / أحمد علاء الدين أمين المغربى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير القوى العاملة والتدريب والتشغيل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد المستشار وزير العدل
6 - السيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق كتراكت أسوان
7 - السيد مدير عام فندق كتراكت أسوان
8 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسيا حة والفنادق ( إيجوت)
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 70 ، 71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقا لنص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئه قضائية أو هيئه ذات اختصاص قضائى وفقاً لحكم المادة 29من قانون هذه المحكمة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لم تتصل بالمحكمة بالطريق الذى رسمه قانونها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.