Supreme Constitutional Court decision, case 70 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 70 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / عبد العزيز محمد على البلعوطى
2- السيد / عزمى محمد على البلعوطى
3- السيدة / أسماء السيد خليل
4- السيدة / سوسن عبد الرحمن أحمد سليمان
5- السيد / إبراهيم على إبراهيم الحداد
6- السيد/ محمد عبد الغنى أحمد الطيب
7- السيد/ محمد كمال مطاوع محمد
8- السيد/ إسماعيل حسن محمود كلها
9- السيد/ صلاح أحمد سليمان على
10-السيد/ جمال جاهين محمود إبراهيم
11-السيدة / سوسن خليل إبراهيم بصله
12-السيد/ على حسن أحمد الغيطانى
ضد
1-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
يطلب المدعون عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19لسنة 2001 و 150لسنة 2002 و 91لسنة 2003 و 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ...... ، فيما تضمنته من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير ، على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة ، أو العجز ، أو الوفاة ، المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، دون استحقاقها بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، سبق حسمها ، بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة الأول من يوليو سنة 2007 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، بالعدد 27 مكرر ، بتاريخ 9/7/2007 ، ومن ثم ، فإنه إعمالاً لمقتضى نصى المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.