قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / عبد العزيز محمد على البلعوطى
2- السيد / عزمى محمد على البلعوطى
3- السيدة / أسماء السيد خليل
4- السيدة / سوسن عبد الرحمن أحمد سليمان
5- السيد / إبراهيم على إبراهيم الحداد
6- السيد/ محمد عبد الغنى أحمد الطيب
7- السيد/ محمد كمال مطاوع محمد
8- السيد/ إسماعيل حسن محمود كلها
9- السيد/ صلاح أحمد سليمان على
10-السيد/ جمال جاهين محمود إبراهيم
11-السيدة / سوسن خليل إبراهيم بصله
12-السيد/ على حسن أحمد الغيطانى
ضد
1-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
يطلب المدعون عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19لسنة 2001 و 150لسنة 2002 و 91لسنة 2003 و 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ...... ، فيما تضمنته من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير ، على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة ، أو العجز ، أو الوفاة ، المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، دون استحقاقها بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، سبق حسمها ، بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة الأول من يوليو سنة 2007 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، بالعدد 27 مكرر ، بتاريخ 9/7/2007 ، ومن ثم ، فإنه إعمالاً لمقتضى نصى المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.