Supreme Constitutional Court decision, case 9 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 13 June 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 9 of judicial year 37
- Hearing date
- 13 June 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / رمضان محمود معوض محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
( بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ) .
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – عدا فقرتيها الثالثة والرابعة - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته فقرتها الأخيرة من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة المطعون عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 13347 لسنة 2013 جنايات الرمل ثان، بوصف أنه فى يوم 4/6/2014، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، محافظة الإسكندرية ، 1 – حاز وأحرز أسلحة نارية غير مششخنة ( بندقية فرد خرطوش ) بدون ترخيص، 2 – حاز وأحرز أجزاء من أسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد أرقام (1/1، 26/1، 30/1، 35 مكرر) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول، والبند الأول من الجدول رقم (2) من القانون ذاته.
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها تتحددان فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فى مجال إعمالها بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 8 مكررًا (و)، بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة فيها . ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عل
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.