Supreme Constitutional Court judgment, case 195 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 6 July 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 195 of judicial year 26
- Hearing date
- 6 July 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين 70 و71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ مرعى السيد محمد مرعى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد المستشار وزير العدل
5 – السيد / كمال محمد السامولى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 70 و71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم إلى مكتب العمل المختص بطلب لإحالة النزاع بينه وبين المدعى عليه الخامس بوصفه صاحب العمل الذى يعمل لديه لعرضه على اللجنة الخماسية بعد أن تعذر على مكتب العمل تسويته ودياً وبعد إحالة المنازعة إلى اللجنة الخماسية المشكلة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 حيث قيدت لديها برقم 224 لسنة 2004، وأمام اللجنة دفع المدعى بعدم دستورية المواد 70، 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فقدرت اللجنة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن إسباغ الصفة القضائية على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن يتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة ، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً الحقيقة القانونية مبلوراً مضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008 بعدم دستورية نصى المادتين 71، 72 من القانون المذكور – لا تعدو أن تكون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لجنة إدارية يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى ، كما تصدر قراراتها طبقاً لنص المادة (72) من القانون بأغلبية الآراء، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية ، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم لا تكون هذه الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً صحيحاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونا مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المادتين 70 و71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المادتين 70 و71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المواد 70، 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.