Supreme Constitutional Court judgment, case 302 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 October 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 302 of judicial year 25
- Hearing date
- 11 October 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009م، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 302 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ اسامة فتحى عبد الوهاب أبو غزالة
ضد
1 – السيد رئيس جمهورية مصر العربية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد مدير البنك الأهلى المصرى
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح منوف فى الجنحة رقم 12705 لسنة 2000 بوصف أنه بتاريخ 13/9/2000 أعطى للمدعى عليه الرابع شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وبتاريخ 9/12/2000 حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبته بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ، فعارض المدعى فى الحكم، وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 23/10/2003 دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة الثالثة فقرة 2، 3 من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على أن "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883....)
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000".
كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000).
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن "تستبدل عبارة "أول أكتوبر 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة (المادتين 535، 536) بعبارة المادة "536" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
كما نصت المادة الثانية من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"
وقد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارًا من اول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) توافرها فى الورقة التى تعتبر شيكًا، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذًا بما فى ذلك إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم فقد أصبح من المتعين على محكمة الموضوع إعمال هذه النصوص الواردة بقانون التجارة المنوه عنه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، وإنزال أحكامها عليها إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.