Supreme Constitutional Court decision, case 271 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 30 July 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 271 of judicial year 24
- Hearing date
- 30 July 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 271 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
فكري عبد المقتدر إبراهيم
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
( بطلب الحكم؛ أولاً: بعدم دستورية نصى المادتين(24) و(35) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون
رقم 6 لسنة 1991، ثانيًا: بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات الزراعية وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن نص
البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قاطع الدلالة على إفادة أن الطعون الدستورية التى يتصل بها علم المحكمة عن طريق الدفع؛ هى تلك التى تُطرح بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، ولم يجز المشرع، تبعًا لذلك، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع بجلسة 5/3/2002 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (21) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وصرحت له بذلك، بيد أنه أقام دعواه الدستورية المعروضة؛ طلبًا للحكم أولاً: بعدم دستورية نصى المادتين(24) و(35) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم
6 لسنة 1991، ثانيًا: بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات الزراعية وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة؛ ومن ثم تصبح هذه الدعوى، فى شقها الأول، دعوى أصلية بعدم الدستورية، أُقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما نص المادة (29) المشار إليها؛ للتداعى فى المسائل الدستورية، وتضحى، في شقها الثانى، فاقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة ؛ بعد أن تم إلغاء نظام التحرى، محل الطعن، بموجب القانون رقم 6 لسنة 1991، والذى نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1991 بالعدد رقم (10 مكرر) قبل تقديم طلب شهر عقد البيع محل النزاع بتاريخ 22/10/1997، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 70/1964 · Article 24not on the website yet
- 70/1964 · Article 35not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 70/1964 · Article 21not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.