Article 35 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم لتنفيذه أو بأية وسيلة أخرى .
وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا تجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم .
ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير العدل أو من ينديه في ذلك وله التنزل عنها في أي وقت إذا رأى محلا لذلك ، كما أن له ولمن ينديه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤد من الرسم .
ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.