Supreme Constitutional Court judgment, case 102 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 10 December 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 102 of judicial year 25
- Hearing date
- 10 December 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القانون الأخير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006م، الموافق 19 ذى القعدة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / مارى مرقس مينا
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد المستشار وزير العدل
4– السيد رئيس مجلس الشعب
5ـــ السيد المستشار النائب العام
6ـــ السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القانون الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعية ، بطريق الادعاء المباشر – الجنحة رقم 4422 لسنة 2002 قسم جرجا، متهماً إياها بأنها بتاريخ 1/2/ 2002 أصدرت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك، وطلب معاقبتها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وبتاريخ 8/10/2002 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبتها بالحبس. عارضت فى الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفعت بعدم دستورية نص المادة 337 عقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل للقانون الأخير، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة – وهو مناط قبول الدعوى الدستورية – يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن نطاق الدعوى الماثلة إنما يتحدد – وفقاً للمصلحة فيها – فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار سالفة البيان.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، وآخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون. كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006 "، بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما اشتمل عليه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وتأتى ضمنها البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة حتى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعنة ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لها، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم تعد للطاعنة مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.