Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 39 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 May 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 39
- Hearing date
- 9 May 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " بجلسة 12/2/2009، فى الاستئنافين رقمى 655 لسنة 5 قضائية و726 لسنة 6 قضائية، المؤيد لحكم محكمة شبرا الخيمة الابتدائية الصادر بجلسة 26/4/2008، فى الدعوى رقم 207 لسنة 2006 مدنى كلى شبرا الخيمة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بجلسة 29/3/2017، فى الدعوى رقم 1471 لسنة 16 قضائية.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 39 قضائية "تنازع".
المقامة من
وردى رسله تكله بولس
ضـــــد
1 – وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
2 – مدير عام منطقة ضرائب مبيعات شبرا الخيمة أول
الإجـراءات
بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة عاجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف عالى طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، فى الاستئنافين رقمى 655 لسنة 5 قضائية و726 لسنة 6 قضائية، لحين الفصل فى هذه الدعوى، و فى الموضوع: بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية فى الدعوى رقم 1471 لسنة 16 قضائية، دون حكم محكمة استئناف طنطا المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الاعتداد بحكم جهة القضاء العادى دون حكم جهة القضاء الإدارى السالف بيانهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى، كان قد أقام الدعوى رقم 207 لسنة 2006 مدنى كلى شبرا الخيمة، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من كافة الفروق الضريبية عن الفترة من يناير عام 2004 حتى ديسمبر عام 2005، والبالغ مقدارها (98080,29) جنيهًا. وبجلسة 26/4/2008، قضت المحكمة ببراءة ذمة المدعى فيما جاوز مبلغ اثنين وتسعين ألفًا وثمانية جنيهات و29 قرشًا. وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الأول، طعن عليه بالاستئناف رقم 655 لسنة 5 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة، كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 726 لسنة 6 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبجلسة 12/2/2009، قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا الحكم، طعن عليه بالطعن بالنقض رقم 6518 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 12/4/2015، قررت محكمة النقض – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، لعدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه. ومن جهة أخرى، كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 12 لسنة 2013 مدنى كلى قليوب، عن الفترة الضريبية ذاتها، وبالطلبات التى كان قد أبداها فى الدعوى رقم 207 لسنة 2006 مدنى كلى شبرا الخيمة، المشار إليها، وبجلسة 28/4/2014، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية للاختصاص، وتم قيدها برقم 1471 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 29/3/2017، قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بإلغاء قرار مصلحة الضرائب المصرية بتعديل إقرارات المدعى عن الفترات الضريبية من شهر يناير 2004 حتى ديسمبر 2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة المدعى من أية فروق ضريبية، وضريبة إضافية خلالها.
وإذ يرى المدعى أن كلاًّ من جهتى القضاء العادى والإدارى قد فصل فى النزاع ذاته، المتعلق ببراءة ذمته من دين الضريبة العامة على المبيعات عن الفترات الضريبية خلال عامى 2004/2005، وتناقضا فى هذا الشأن على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فقد أقام دعواه المعروضة بالطلبات السالف بيانها.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتى:
أولاً: .................................. ثانيًا: ...........................
ثالثًا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى طنطا " مأمورية استئناف شبرا الخيمة "، بجلسة 12/2/2009، فى الاستئنافين رقمى 655 لسنة 5 قضائية و726 لسنة 6 قضائية، قضى برفض الاستئنافين موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة المدعى فيما جاوز مبلغ (92008,29) جنيهات، عن الفترات الضريبية من يناير سنة 2004، حتى ديسمبر سنة 2005. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، بجلسة 29/3/2017، فى الدعوى رقم 1471 لسنة 16 قضائية، قضى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب المصرية المطعون فيه، بتعديل إقرارات المدعى عن الفترات الضريبية خلال المدة من 1/2004 حتى 12/2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من أية فروق ضريبية وضريبة إضافية خلالها، وبذلك يكون الحكمان الصادران فى الدعويين المشار إليهما قد تعامدا على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معًا، لتهادمهما فيما فصلا فيه.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 - قبل القضاء بعدم دستوريتهما بالحكم الصادر بجلســــــة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" - كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل فى الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات، ومن ثم يكون الحكم الصادر فى الدعوى التى أقامها المدعى أمام القضاء العادى برقم 207 لسنة 2006مدنى كلى شبرا الخيمة، المؤيد بالحكم النهائى الصادر بجلسة 12/2/2009، فى الاستئنافين المقيدين برقمى 655 لسنة 5 قضائية و726 لسنة 6 قضائية استئناف عالى طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، قد صدرا - حينذاك - من جهة القضاء المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى.
وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، الذى مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب)، ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، مؤداه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائى -عدا النصوص الضريبية- أن يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعى من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائى للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبى. وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسرى فى شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالى إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها، والتى استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمـــــــــــــــــــــــة الدستورية العليا، كما هو الحال فى الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضى بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الاستئنافى الصادر من جهة القضاء العادى بجلسة 12/2/2009، الذى صار باتًّا، فى مواجهة أطرافه، لعدم جواز الطعن عليه بالنقض، طبقًا لنص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ولا يجد - فى شأن نفى وصف البيتوتة عن ذلك الحكم – التمحل بنص المادة (250) من قانون المرافعات المشار إليه، إذ لا يفيد خصوم الدعوى من طعن النائب العام – إن تم – وذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى الفائت بيانه، قد صدر قبل أن يدركه الحكم فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية. ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى هو الحكم واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية الصادر بجلسة 29/3/2017، فى الدعوى رقم 1471 لسنة 16 قضائية.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين- أو كليهما- يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه -على ما تقدم- فإن الفصل فى طلب وقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " بجلسة 12/2/2009، فى الاستئنافين رقمى 655 لسنة 5 قضائية و726 لسنة 6 قضائية، المؤيد لحكم محكمة شبرا الخيمة الابتدائية الصادر بجلسة 26/4/2008، فى الدعوى رقم 207 لسنة 2006 مدنى كلى شبرا الخيمة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بجلسة 29/3/2017، فى الدعوى رقم 1471 لسنة 16 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 248المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 250المادة (250) من قانون المرافعات المشار إليه، إذ لا يفيد خ
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.