Article 250 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
( ١ ) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
( ٢ ) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين رقمى 23 لسنة 14 قضائية دستورية الصادر بجلسة 12/2/1994 ، 102لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بجلسة 19/6/1993 والتصدى لدستورية الـمــواد (77مكررًا"2 "، 83 ، 8…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأح…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط وجود النساء في تشكيل محاكم الاسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم قابلية احكام محاكم الاستئناف للطعن بالنقض .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.