Supreme Constitutional Court decision, case 132 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 132 of judicial year 33
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض ".
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم وبولس فهمى اسكندر وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــــو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 132 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / خالد عبد العال حسن على
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــوزراء
3 - السيد وزير العـــــــدل
4 - السيدة / سعاد عبد النعيم أبو خطـــــــوة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب)، بتاريخ 20/4/2014؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية التى قُضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد؛ الأمر الذى تغدو معه الدعـوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 10/2014 · Article 14not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 250المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون ا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.